جامع الاصول (صفحة 8669)

8442 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ -[762]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما» وفي رواية «إذا كفَّر الرجلُ أخاه، فقد باء بها أحدُهما» وفي أخرى: «أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» أخرجه الجماعة إلا النسائي (?) .

S (باءَ بها) باء بالشيء: إذا رجع به واحتمله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015