8409 - (م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن توَلَّى قوماً بغير إذن مَوَاليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عَدْلٌ ولا صَرْف» أخرجه مسلم (?) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً» .
-[745]-
S (بغير إذن مواليه) قد تقدَّم فيما مضى من كتابنا شرح قوله: «من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه» وبسطنا فيه القول، ولْنُعِدِ الآن منه شيئاً، حيث عاد ذِكْره، فنقول: ليس إذن الموالي شرطاً في جواز أن يتولَّى غير مواليه وإباحته، وإنما معناه: أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال، وإنما إن سولت له نفسه ذلك، فليستأذنهم، فإنهم إذا علموا ذلك منعوه، ولم يأذنوا له، فلا يمكنه حينئذ أن يواليَ غيرهم، وإنما لا يجوز ذلك، لأن الولاء لُحمة كلحمة النسب لا تنتقل، كما لا ينتقل النسب، إلا ما جاء في قوله: «الولاء للكُبْر» وليس ذلك نقلاً للولاء عن أصله، وإنما هو تنزيل وترتيب بين ورثة المعتق.
(عدلاً) العدل: الفريضة، أو الفدية.
(صرفاً) الصرف: النافلة أو التوبة.