جامع الاصول (صفحة 8616)

الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في الولد للفراش

8389 - (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوَلَدُ للفِراش، وللعَاهِرِ الحَجر» أخرجه البخاري ومسلم -[729]- والترمذي والنسائي، وللبخاري: «الولد لصاحب الفِراش» لم يزد (?) .

S (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، والمعاهَرة: الزنا، والمعنى: أن الزاني له الحجر، يرجم به إن كان محصَناً، وقيل: معناه: له الخيبة، أي: إنه قد خاب من لحوق الولد به، ومن العفة، وذكر الحجر استعارة، أي: لا منفعة له فيه، وقال الخطابي: كثير من الناس يعتقدون أن «الحجر» عبارة عن الرجم، وليس كذلك، فإن ليس كل زان يرجم، ومال إلى القول الثاني وزاده بياناً، قال: إذا آيستَ الرجل من الشيء، قلت: مالك غير التراب، وما في يدك منه غير الحجر، ونحو ذلك من الكلام، قال: وهذا نحو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفَّه تراباً» يريد أن الكلب لا ثمن له، فضرب له المثل بالتراب الذي لا قيمة له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015