8356 - (ت د س) أبو المليح [بن أسامة] عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن جُلودِ السباعِ أنْ تُفْتَرَشَ» وفي أخرى: «نهى عن جلود السباع» أخرجه الترمذي وأخرج أبو داود والنسائي الثانية (?) .
S (نهى عن جلود السباع) قال الخطابي: من رأى أن الدِّباغ لا يُفعل إلا في جلد ما يؤكل لحمه: يحتج بهذا الحديث وغيره، ويكون معناه عنده: أن النهي إنما هو أن يستعمل قبل الدباغ، وتأوَّله أصحاب الشافعي على أنه إنما نهي عن استعمالها من أجل شعرها، لأن جلود النمور والحُمُر ونحوها إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضاً من أنَّها مراكبُ أهلِ السَّرَفِ والخُيَلاء، فإذا دُبِغَ الجلدُ بعد أن يذهبَ شعره، فهو طاهر عنده، لأن شعور الميتة لا تقبل الدباغ.