جامع الاصول (صفحة 8569)

[النوع] الثاني: في المباح منه

8342 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015