جامع الاصول (صفحة 8553)

الفصل الرابع: في الحرير

الفصل الرابع: في الحرير، وفيه نوعان

[النوع] الأول: في تحريمه

8326 - (د س) عبد الله بن زُرَير أنه سَمِعَ عليَّ بن أبي طالب -[678]- يقول: «رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذين حرام على ذُكورِ أُمَّتي» . أخرجه أبو داود والنسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015