8321 - (م ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نَهَى -[675]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس القَسِّيِّ والمعصفَر» أخرجه الترمذي وأبو داود (?) .
S (القَسِّي) : ثياب كَتَّان مخطَّطةٌ بإبريسم، كانت تجيء من مصر، وقيل: إنها تعمل بموضع يقال له: القَسُّ، من أرض مصر.
(نهى عن لبس الأصفر) قال الخطابي: قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجال عن لبس الأصفر والمعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وقد جاء في الحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم- لبسهما» قال: فيكون الجواز منصرفاً إلى ما صُبغ غزله قبل النسج ثم نسج، ويكن النهي راجعاً إلى ما صبغ بعد النسج، والله أعلم.