8276 - (م ط د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «إذا انقطع شِسْعُ أحدكم، أو انقطع شِسْع نعله، فلا يمشِ في نعلٍ واحدة، حتى يُصلح شِسْعَهُ، ولا يمشِ في خُفٍّ واحد، ولا يأكل بِشماله، ولا يحْتَبِي (?) بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصَمَّاءَ» .
وفي رواية «نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشيَ في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبيَ في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، وأنْ يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .
أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الأولى إلى قوله: «بشماله» .
وله في أخرى قال: «إذا انقطع شِسْعُ أحدكم، فلا يمشِ في نَعْلٍ واحدة حتى يُصْلِحَها (?) » وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأسقط من أوله ذِكْر الأكل والشرب والانتعال (?) .
-[652]-
S (الشِّسع) : من سيور النعل، وهو الذي يُدْخَل بين الأصبعين في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزِّمام: السَّيْر الذي يعقد فيه الشِّسع.