جامع الاصول (صفحة 8499)

[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

8272 - (خ م ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلَعَ فليبدأْ بالشِّمال، وقال: لا يَمشِ أحدُكم في نَعل واحدة، ليُحْفِهما جميعاً، أو لِينْعِلْهُما جميعاً» (?) .

وفي رواية أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال - وذكره إلى قوله - «بالشِّمال» وزاد «ولتكنِ اليَمِينُ أوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ» . -[649]-

أخرج الأولى مسلم، والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود (?) .

S (لِيُحفِهِما جميعاً، أو ليُنعلهما جميعاً) قوله: ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مع التوَقّي والتهيُّب لأذىً يُصِيبه، أو حجَر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة، فتختلف من أجل ذلك مشيته، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجيَّة مشيهِ وعادتهِ، فلا يأمن عند ذلك العَثَار، وقد يتصور فاعله عند الناس لِصورة مَنْ إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين، ويدخل في هذا كُلُّ لباس مزدوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكُمّين، والتردِّي بالرِّدَاءِ على المنكبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015