جامع الاصول (صفحة 8488)

8261 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لِبْستَيْن: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقهِ فيبدو أَحَدُ شِقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللِّبْسَةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» .

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لِبْستَيْن: أن يحْتبِيَ الرجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنْكبيه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحواً منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (?) .

وللموطأ «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبيَ الرجلُ في ثوب واحد ليس على -[643]- فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شِقيِّه» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015