جامع الاصول (صفحة 8474)

8247 - (ت س) حذيفة - رضي الله عنه - قال: «أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بعضَلَةِ ساقي - أو ساقهِ - فقال: هذا موْضِعُ الإزار، فإن أبيْتَ فأسفلُ، فإن أَبيت، فلا حقَّ للإزار في الكعبين» أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «الإزار إلى أنصَافِ السَّاقين: العَضَلَةِ (?) ، فإن أبَيْتَ فأسفلَ، فإن أبيْتَ فمن وراءِ السَّاق، لا حقَّ للكعبين في الإزار» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015