8173 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجُلاً من كلاب «سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (?) .
S (عَسْبُ الفحل) : ماؤه، والمنهيُّ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضاً: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عَسَبَ فحلَه يعسِبه عَسْباً، أي أكراه، وعَسْب الفحل أيضاً: ضرابه.
(نُطرِق) إطراق الفحل: إعَارَتُهُ للضِّراب.