8169 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ (?) .
S (فَامْلأ كَفَّه تراباً) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال: «وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.