الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم، وفيه نوعان
8160 - (خ م ط د ت س) أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: -[585]- «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (?) .
S (البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.
(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.