الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد، وفيه ستة انواع
7958 - (خ ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -[431]- صلى الله عليه وسلم-: «من كانت عنده مظلِمَة لأخيه، مِنْ عِرضِهِ أو شيء منه، فلْيَتَحلَّلَهُ منه اليومَ، من قبلِ أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذَ منه بقدر مَظلمتِهِ، وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه، فَحمِل عليه» أخرجه البخاري (?) .
وفي رواية الترمذي قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «رحِمَ الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة ... » الحديث (?) .