598 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان قُريْظةُ والنضيرُ: - وكان النضير أَشرفَ من قريظة - فكان إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلاً من النضير: قُتِلَ به، وإذا قتلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فُودِيَ بمائَةِ وَسْقٍ منْ تَمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفَعُوهُ إلينا نقْتُلْهُ، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأَتَوْهُ، فنزلت: {وإن حَكَمتَ فاحْكُم بينهم بالقِسط} [المائدة: 42] والقسطُ: النفسُ بالنَّفسِ، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ} [المائدة: 50] . هذه رواية أبي داود والنسائي. -[118]-
ولأبي داود قال: {فإن جاءوك فَاحْكم بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عنهم} [المائدة: 42] فنسِختْ قال: {فاحكم بينهم بما أَنزلَ اللهُ} .
وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أَعْرض عنهم وإن تُعرضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمت فَاحْكُمْ بينهم بالقسط إنَّ الله يحب المقسطين} قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة: أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيةِ وإذا قَتلَ بنو قريظةَ من بني النضير: أَدَّوْا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهم (?) .
S (فودي بمائة) الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم.
(وسق) الوسق: ستون صاعاً، والصاع قد تقدم ذكره.
(يبغون) يطلبون، والبِغَاء الطلب.