جامع الاصول (صفحة 7989)

7762 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أَمَرَنا -[240]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعدُ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (?) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم.

وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (?) » (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015