7760 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «أمَرَ بقتل الكلاب» . وفي رواية «فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل» .
وفي أخرى «كان يأمر بقتل الكلاب فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلباً إلا قتلناه، حتى إِنا لنقتل كلب المُرَيَّةِ من أهل البادية يَتْبعُها» .
وفي أخرى «أنه أمَرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلبَ زَرْع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زَرْعاً» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والنسائي الأولى، وأخرج الترمذي الرابعة.
وللنسائي مثل الرابعة إِلى قوله: «ماشية» ولم يذكر كلب غَنَم (?) .