7697 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قَدِمَ رَجُل مِنَ العِراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتُك لأمر ما لَه رأس ولا ذَنَب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادةُ الزُّورِ ظَهرتْ بأرضنا، قال: وقد كانَ ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: واللهِ لا يُؤسَرُ رَجُل في الإسلام بغير العُدول» أخرجه الموطأ (?) .