جامع الاصول (صفحة 7918)

الفصل الثامن: في العدل والشهادة

الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان

الفرع الأول: في شهادة المسلمين

7691 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» . -[191]-

وفي رواية: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (?) .

S (خائن) أراد بالخيانة: الخيانة في الدِّين والمال والأمانات، فإن من ضَيَّع شيئاً من أوامر الله، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فلا يكون عدلاً.

(ذو غِمر) الغِمر - بكسر الغين - الحقد.

(القانع) : السائل المستطعم، وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، وذلك مثل الأجير والوكيل، تردُّ شهادتُه للتهمة في جرّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم.

(ظنين) الظنين، بالظاء: المتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015