جامع الاصول (صفحة 7907)

7680 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال -[184]- وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم.

وله وللبخاري أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدَّعى عليه.

وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ (?) ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً (?) في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: {إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله} [آل عمران: 77] فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015