الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به، وفيه عشرة فصول
7654 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بين النَّاس، فقد ذُبح بغير سِكِّين» . -[166]-
وفي رواية «مَنْ وُلِّي القضاء» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «مَنْ وُلِّيَ القضاءَ، أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكِّين» (?) .
S (ذبح بغير سكين) معنى هذا الكلام: التحرز من طلب القضاء والحرص عليه، يقول: من تصدَّى للقضاء، فقد تعرض للذبح، فليحذره، وقوله: «بغير سِكِّين» يحتمل وجهين، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في العُرف بالسكين، فعدل به عن العرف إلى غيره، ليعلم أن الذي أراد به: ما يخاف عليه من هلاك دِينه، دون هلاك بدنه، والوجه الثاني: أن الذبح: الوَجْء الذي يقع به إراحةُ الذبيحة وخلاصها من الألم: إنما يكون بالسِّكِّين، وإذا ذبح بغير السكين: كان ذبحه تعذيباً، فضرب به المثل لذلك، ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع، وأشد في التوقي منه.