جامع الاصول (صفحة 771)

561 - (خ د) ابن عباس - رضي الله عنهما - {يا أيها الذين آمنوا -[86]- لا يَحِلُّ لكم أن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ} [النساء: 19] قال: كانوا إذا ماتَ الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأَته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاءوا زوَّجوها، وإن شاءوا لم يزوِّجوها، فهم أَحقُّ بها من أَهْلِها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي أخرى لأبي داود، قال: {لا يَحِلُّ لكم أن ترثُوا النساء كرهاً ولا تَعْضُلوهُنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتُموهن إلا أنْ يأتين بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وذلك أنَّ الرجل كان يرثُ امرأَةَ ذي قرابته، فيعضِلُها حتَّى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صداقَها، فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك (?) .

S (تعضلوهن) العضل: قد مَرّ في سورة البقرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015