الفصل الثالث: في ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما خلّفه، وفيه فرعان
الفرع الأول: في أحكام ميراثه وتركته
7437 - (خ م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَقْتَسِمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومَؤُونةِ عاملي فهو صدقة» .
وفي رواية أنه قال: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى (?) .