جامع الاصول (صفحة 7654)

7428 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أنَّ رِيابَ بنَ حُذَيفةَ تزوج امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثة غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «ما أحرز الولدُ والوالد (?) فهو لعصبته مَنْ كان» قال: فَكَتَبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف، وزيدِ بنِ ثابت ورجل آخرَ، فلما استُخْلِف عبدُ الملك بنُ مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان] ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود (?) .

S (الغِلْمة) جمع غلام، وأراد به: الأولاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015