جامع الاصول (صفحة 7644)

7418 - (خ) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر، فلهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَر، بُدِئَ بمن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ، فما بقي فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015