جامع الاصول (صفحة 7640)

الفرع التاسع: في ميراث الدِّية

7414 - (د ت) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015