جامع الاصول (صفحة 7627)

7401 - (د ت) واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (?) .

S (لقيطاً) اللقيط: الطفل الذي يُوجد مَرْميّاً على الطرق، لا يُعرَف أبوه ولا أمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حرّ، وإذا كان حُرّاً فلا ولاء عليه لأحدٍ والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملقتطه واحد من هذه الثلاثة، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه، احتجاجاً بهذا الحديث، وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل. -[615]-

(لاعنت) : ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر لفظ الحديث، يقتضى أن جميع ماله لأمه في حياتها، ولورثتها بعد وفاتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015