جامع الاصول (صفحة 7621)

7395 - (خ د ت) هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، [فسيُتابِعُنِي] ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري. -[611]-

وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (?) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ ... وذكر نحوه» (?) .

S (الحَبْرُ) : بفتح الحاء وكسرها: العالم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015