7391 - (ط ت د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجَدَّةُ أمُّ الأمِّ - وفي رواية: أمّ الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شَيء، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس، فسأل الناسَ، فقال المغيرة بن شعبة: -[609]- حضرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بكر، ثم جاءتْ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألُه ميراثَها، فقال: مالكِ في كتاب الله شَيء، وما كان القضاء الذي قُضِي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِ السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (?) .