جامع الاصول (صفحة 7608)

7382 - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، -[605]- لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (?) .

S (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015