جامع الاصول (صفحة 7221)

وَجٌّ

6995 - (د) الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: «لَمَّا أقبلنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- من لِيَّةَ، حتى إذا كُنَّا عند السِّدْرة، وقف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في طَرَف القَرْن الأسود حَذْوها، واستقبل نَخِباً ببصره [وقال مرة: واديَه] ووقف حتى اتّقَفَ الناسُ كلُّهم، ثم قال: إن صيد وَجّ وعِضاهه حرم محرَّم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره على ثقيف» أخرجه أبو داود (?) .

S (وَجّ) : وادٍ بين الطائف ومكة، قال الخطابي: ولست أعلم لتحريم -[354]- «وج» معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، أو أنه حرَّمه وقتاً مخصوصاً، ثم أحله، ويدل على ذلك قبل نزوله الطائف لحصار ثقيف، ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة.

(لِيَّة) : موضع، والقرن الأسود: جُبَيْلٌ صغيرٌ هناك.

(نَخِباً) : قال الخطابي: أراد جبلاً أو موضعاً، ولست أُحِقُّه.

(اتَّقَف) : مطاوع وقف، تقول: وقفته فاتَّقَف، مثل: وعدته فاتَّعدَ، والأصل فيه: ايْتَقَف وايْتَعَدَ، فلما ثقل النطق به أدغَمُوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015