512 - (ط ت) - عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: كان الرجل إذا طلق امرأَتَه ثم ارتَجَعَها قَبْلَ أن تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا، كان ذلك له وإن طلَّقَها ألفَ مرة، فَعَمَدَ رجُلٌ إلى امرأَتِهِ، فَطلَّقها حتى إذا شَاَرفَتْ انقضاءَ عِدَّتِهَا ارتَجَعَهَا، ثم قال: لا والله، لا آويك إليَّ، ولا تَحِلِّينَ أَبداً، فَأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فإمْسَاكٌ بِمعروفٍ أو تَسْريحٌ بإِحْسانٍ} فاستقبلَ الناس الطلاق جديداً من ذلك: منْ كان طلَّقَ أو لم يُطَلِّق. أخرجه الموطأ والترمذي (?) .
S (شارفتُ) الشيء: قربتُ منه، وأشرفتُ عليه. -[47]-
(آويك) أضمك إليّ، وهو من المأوى: المنزل.