جامع الاصول (صفحة 70)

كانت شهادة بعضهم على بعض مقبولةً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا خلاف في ردِّ روايتهم.

الشرط الثاني: التكليف

فلا تقبل رواية الصبي، لأنه لا وازع (?) ، له عن الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله، وقول الفاسق أوثق من قول الصبي، وهو مردود، فكيف الصبي؟! ولأن قوله في حق نفسه بإقراره لا يقبل، فكيف في حق غيره؟! .

أما إذا كان طفلاً عند التحمل، مميزاً بالغاً عند الرواية، فتقبل، لأن الخلل قد اندفع عن تحمله وأدائه.

ويدل على جوازه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول رواية جماعة من أحداث ناقلي الحديث، كابن عباس، وابن الزبير، وأبي الطفيل، ومحمود بن الربيع (?) ، وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده.

وعلى ذلك درج السلف الصالح من إحضار الصبيان مجالس الرواية، ومن قبول روايتهم فيما تحمَّلوه في الصغر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015