جامع الاصول (صفحة 655)

الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح

446 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ ابْتَاعَ - وفي رواية: مَنْ بَاعَ - نَخْلاً قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع (?) ، ومن ابتاع عبدًا فَمالُهُ للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده.

وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود مُفَرَّقًا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه.

وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده (?) . -[602]-

Sأُبِّرت: أَبَّرْتُ النخلة: لقحتها وأصلحتها، والإبار: التلقيح، وكذلك التأبير، وتأبرت النخل قبلت الإبار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015