جامع الاصول (صفحة 635)

426 - (خ) أبو البختري - رحمه الله (?) -: قال: سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يُوزن.

وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (?) -[591]- عن بيع الثمر حتى يصْلُحَ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ، وسألتُ ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.... وذكر الحديث -

قال: قلت: ما يُوزنُ؟ قال رجل عنده: حتى يُحْزَر (?) .

Sنسأ: نسأت الشيء نساءً: أخرته، وكذلك أنسأته، والنُّسَأة بالضم: التأخير، وكذلك النسيئة، والنساء في الدَّين والعمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015