جامع الاصول (صفحة 6216)

الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

5992 - (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية (?) كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطباً من -[161]- الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً» .

قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملاً بما استحلَّ منها. أخرجه الموطأ (?) .

S (بالمِخْفَقة) الدِّرَّة، والخَفْق: الصَّفْع والضرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015