جامع الاصول (صفحة 6213)

5989 - (خ م د س) أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوبَ عَصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَة من كُسْت أظفار» .

زاد في رواية: «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» . -[156]-

وفي أخرى قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصب» .

وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري قال: «تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا لزوج» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإِنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشراً، ولا تَلبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طِيباً، إلا [أدْنَى طُهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب -[هو الدَّوْرَقي]- مكان «عصب» : «إلا مغسولاً» . وزاد: «ولا تَخْتَضِب» .

وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد: «تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال: «قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب.

وله في أخرى «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ -[157]- على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً» (?) .

S (عَصْب) العَصْب من البرود، وهو الذي صُبغ غزله.

(نُبْذَة) النبذة: القدر اليسير من الشيء.

(كُسْت) الكُست: لغة في القُسْط، وهو شيء معروف يُتَبخَّر به.

(أظفار) الأظفار: ضرب من العِطر، ليس له واحد من لفظه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015