جامع الاصول (صفحة 6209)

5985 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (?) .

S (المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015