جامع الاصول (صفحة 6174)

5950 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجلُ امرأتَهُ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015