جامع الاصول (صفحة 6152)

الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

5928 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود (?) .

S (فمالُ العبد له، إلا أن يشترط السيد) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه، ومعروفاً -[83]- أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماماً للصنيعة، ورَبّاً للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015