جامع الاصول (صفحة 6146)

الفصل السابع: في عتق ولد الزنا

5922 - (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه (?) » . أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015