جامع الاصول (صفحة 6118)

5894 - (م د) زاذان - رحمه الله- قال: «أتيتُ ابنَ عمر وقد -[54]- أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً - أو شيئاً - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه» (?) .

S (فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015