جامع الاصول (صفحة 6113)

5889 - (خ د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أَتى أحدَكم خادمُه بطعامه، فإن لم يُجْلِسه معه، فَليُنَاوِلْه لُقْمَة، أو لقمتين، أو أُكْلَة، أو أُكلتين، فإنه وَلِيَ حرَّه وعلاجَه» . أخرجه البخاري.

وفي رواية الترمذي قال: «إِذا كفى أحدَكم خادمُهُ طعامَه: حَرَّه ودخانَه: فليأخذه بيده، فليقعده معه، فإن أبى: فليأخذ لقمة فلْيُطعمه إياها» .

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذا صنعَ لأحدكم خادمُه طعاماً، ثم جاء به - وقد وليَ حرَّه ودخانه - فليُقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين» (?) . -[52]-

S (وَلِيَ حَرَّ الطعام) أي: تولَّى حرَّ النار في طبخه وعلاجه.

(أُكلة) الأُكلة بضم الهمزة: اللقمة، وبفتحها: المرة الواحدة من الأكل.

(مَشْفُوهاً) المشفوه: القليل، وأصله: الماء الذي كَثُرت عليه الشِّفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد به المكثور عليه الذي كثُر سائلوه، يقال: رجل مَشْفوه: إذا أكثر الناس سؤاله، حتى نَفِذ ما عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015