جامع الاصول (صفحة 6042)

5818 - (د) هشام بن عروة - رضي الله عنه- «أن جميلة (?) كانت -[646]- تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار» . أخرجه أبو داود.

وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه (?) .

وزاد رزين «فواقعها - هو أو مُظَاهِر آخر - قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لا غير» .

S (لَمَم) اللَّمم: طرف من الجنون.

(كفَّارة) الكفَّارة: فَعَّالة من التكفير: التغطية والستر، وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ومَحْو الذَّنْب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015