جامع الاصول (صفحة 6028)

5805 - (خ م ط) سهل بن سعد - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن كان في شيء: ففي الفرس والمرأةِ والمسْكَن - يعني: الشؤمَ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (?) .

S (إن كان الشؤم في شيء) يعني: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه -[633]- الثلاثة، وتخصيصه المرأة والفرس والربع والدار: لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، قال: «فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها» بأن ينتقل عن الدار، ويبيع الفرس، ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره. وقد قيل: إن شؤم الدار: ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس: أن لا يُغزَى عليها، وشؤم المرأة: أن لا تَلِد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015