جامع الاصول (صفحة 6016)

5793 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .

وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .

أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (?) .

S (لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015