جامع الاصول (صفحة 6000)

5777 - (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً - مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً - كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ.

وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . -[615]-

وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم- استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015