جامع الاصول (صفحة 5997)

5774 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015