جامع الاصول (صفحة 5992)

الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

5769 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (?) » أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015